تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

573

كتاب الطهارة

اعتبار الموالاة قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " الموالاة واجبة ، وهي أن يغسل كلّ عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه . وقيل : بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار " ) * " 1 " . أقول : مقتضى الآية الشريفة الواردة في الباب " 2 " عدم وجوب الموالاة ؛ لأنّ العطف وقع فيها بالواو . وأمّا غيرها من سائر الأدلَّة فليس فيها ما يدلّ على اعتبار الموالاة بعنوانها . المراد من الموالاة في الأخبار نعم الظاهر اتّفاقهم على وجوبها في الجملة " 3 " على اختلاف في المراد منها ، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة في هذا المقام التي هي المستند ، فنقول : منها : - وهي العمدة موثّقة أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) إذا

--> " 1 " شرائع الإسلام 1 : 14 . " 2 " المائدة ( 5 ) : 6 . " 3 " جواهر الكلام 2 : 252 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 2 : 309 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 3 : 14 .